مرسوم
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة) من مهامه الانتخابية. 232
المادة 6
يزود القرين والاطفال القصر الذين تفوق أعمارهم 16 سنة ويستقرون في الجزائر بشهادة اقامة تكون مدة صلاحيتها مساوية لمدة صلاحية الوثيقة نفسها المسلمة لرب العائلة».