مرسوم
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة) من مهامه الانتخابية. 232
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 1 الشاذلي بن جديد فردية