مرسوم · ج.ر عدد 11 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن أنهاء مهام الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا). 459

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.