مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن أنهاء مهام الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا). 459
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة .1988 الشاذلي بن جديد