مرسوم · ج.ر عدد 11 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن أنهاء مهام الامين العام لوزارة التكوين المهني والعمل (سابقا). 459

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.