مرسوم

مراسيم مؤرخة في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 تتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدى لعين تاغروت (ولاية برج بوعريريج) من مهامهم الانتخابية. 1606

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.