مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء نائب رئيس المجلس الشعبى لولاية بجاية من مهامه الانتخابية. 1606
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء نائب رئيس المجلس الشعبى لولاية بجاية من مهامه الانتخابية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 يقصى السيد محمد الطيب بن موهوب، نائب رئيس المجلس الشعبى لولاية بجاية، من مهامه الانتخابية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.