المادة 5
يمنح العفو عن باقى عقوبة الحبس السجن للمسمين :
- كولف سكوت بريان المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
- بر برنار أنتونى المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بتلمسان،
- ميلبرن جاك، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
- منقاز و أنتونيو، المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران
- نيكوليني أريليو، المحكوم عليه في 11 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران ،
- فرة قايتانو ، المحكوم عليه في 21 يناير سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بتلمسان ، ر بوتي أنتوان بروزني جيرفاني، انجيلو بيترو، المحكوم عليهم في 21 نوفمبر سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بتلمسان ،
- العويني محمد المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بوهران ، بوو أرتير المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة ،
- بيكويزن أدمون وجيلبة كرنيليس، المحكوم عليهما في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس = القضائي بوهران ، حاج رحمون على المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1977 من طرف المجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 افراير أرتور المحكوم عليه في 18 سبتمبر - سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بالجزائر العاصمة ، فايز محمد منصور الفرخاوى، المحكوم |
- عليه في 8 مايو سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بالاصنام.