مرسوم
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن منح العفو . 185 الثلاثاء 173
المادة 4
يمنح العفو عن سنتين من السجن للمسمين :
حماني عبد الحفيظ، ملاكسو بلقاسم، عقاقينة مبارك بتيرة مبارك شينة مبارك المحكوم عليهم فى 6 غشت سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الثورى ، حواسنية العياشي، قارة معمر، المحكوم عليهما في 23 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الثوري .
الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه