مرسوم
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن منح العفو . 185 الثلاثاء 173
المادة 2
يمنح العفو عن باقي عقوبة السجن أو الحبس للمسمين :
- حطاب توفيق الدين المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1978 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
- مارش تواتى المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1976 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف ،
- آيت محند حسين المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1976 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو ، سيرين سبتى المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بعناية .