مرسوم
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الادارية في مجلس المحاسبة . 1146
المادة 22
لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.