مرسوم
· ج.ر عدد 3 لسنة 1972
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين 33
المادة 2
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-115 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة التجارة .
وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى :