هذا النص

انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ 834

مرسوم · 30 نوفمبر سنة 1964

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.