مرسوم
مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضين قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1391 الموافق 25 ديسمبر 312 سنة 1971 يتضمن ترقية رؤساء اقسام . 317
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.