مرسوم
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1760
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين