مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العدل 1758 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.