مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1955 يتضمن أنهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة المجاهدين. 1607
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1955 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 1607 عمار بن على بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار:
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.