المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ه راسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتدابات لمهام نواب عمال عمالات بتوقرت ، تلاغ ، المحمدية ، قالمة ، بجاية ، مسيلة ، خراطة والعلمة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) 2) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :