المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الانباء مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 المواف 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير مركز التوزيع السينمائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-623 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائى ولا سيما المادة 3 منه - والمعدل بموجب المرسوم رقم 69 95 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 ، بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 | سبتمبر سنة 1969 يعين السيد ميلود بن فغول ، وكبل النيابة العامة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر نائبا عاما مساعدا بنفس المجلس القضائي بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد الصادق الشريف وكبل النيابة العامة بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر نائبا عاما مساعدا لدى نفس المجلس القضائي • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 وبمقتضى المرسوم رقم 69 152 المؤرخ في 21 رجب | سبتمبر سنة 1969 يعين السيد جيلالى بغدادي النائب العام عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير مركز التوزيع السينمائي ،
- وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى :