مرسوم

مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تتضمن منح العفو

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.