المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الاشعال العمومية مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد صبار لمهام نائب مدير التكوين المهنى والتنظيم بوزارة الاشغال العمومية .
وزاره التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب الحكومة لدى مؤسسة مازيني بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1385 الموافق ، نوفمبر سنة 1965 ، تمدد وكالة السيد حامد ادير مندوب 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الحكومة لدى مؤسسة مازيني الموجود مقرها بشارع الاستقلال بمدينة الجزائر لمدة 6 أشهر ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1965 . ويوجه المعنى بالامر الى وزارة التعمير والاسكان على اثر انتهاء وكالته تقريرا حول تسيير المؤسسة عن مدة الوكالة المذكورة كلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية