المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 مرسيم مؤرخة في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر | سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق | 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد عيسي لمهام نائب مدير البرامج والتنظيم الاقتصادى للصناعة بوزارة الصناعة والطلقة.
بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الوهاب بوعديس لمهام نائب مدير الصناعات الغذائية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر الذهبي لمهام نائب مدير المالية والادوات بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بن عمرو المهام نائب مدير الابحاث والاستغلالات بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد أحمد هني لمهام نائب مدير الصناعات الكيماوية وصناعات النسيج والجلود | بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد مراد بوضياء المهام نائب مدير الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية ومواد البناء بوزارة الصناعة والطاقة .
بموجب مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد فاروق نادى المهام نائب مدير المنشآت الاساسية للصناعة التقليدية بوزارة الصناعة والطاقة • ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين متصرف خلفا للمتصرف الذي كان يمثل الدولة الجزائرية فى مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 1 25 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد عبد الصمد بن عبد الله المتصرف الذى كان يمثل الدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، وعين مكانه السيد العروسي خليفة مرسوم مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية والمساهمين الفرنسيين التابعين للشركة العامة «الترنز أتلانتيكية الجوية الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 18 فبراير سنة 1963 ولا سيما مادتها الثالثة ، يرسم ما يلى :