مرسوم · ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 173

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.