مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 173
المادة 2
يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في تاريخ 21 صفر سنة 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964.
احمد بن بلة 174 الجريدة الرسمية