مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 173
المادة الأولى
يوضع حد لمهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبى كان يمارسها الكولونيل محمد شعباني