المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 نواري بومدين 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1392 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II المصالح الخارجية للصحة - الاجور الرئيسية الاعتمادات الملغاة ( دج ) 100.000 1.950.000 -31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية 000.000.1 31-31 مدارس تكوين المستخدمين شبه الطبيين - الاجور الرئيسية 71-31 مدارس تكوين المكفوفين - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 23-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم 350.000 75.000 1.900.000 24-34 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 100.000 27-34 مكافحة مرض السل - شراء الادوية -34 28 مكافحة الكوليرا - شراء الطعم والادوية الحجز الصحي
34 - S1 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات المجموع الكلي للاعتمادات الملغاة 1.550.000 وتسيير مراكز 1.850.000 625.000 : 9.500.000