مرسوم
· ج.ر عدد 93 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1392 الموافق 30 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 1527
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 9.500.000 د. ج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .