مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتسمية مدير في وزارة السياحة - 210
المادة 2
يكلف وزير السياحة ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة