مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 10 362 $ اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين 363
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.