مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التكوين . 1278
مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التكوين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن بن خالفة مديرا للتكوين .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.