مرسوم
· ج.ر عدد 110 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الشعبي الجزائرى 1789
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين