المادة 2
يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتعلق باختصاصات وزير الارشاد القومي .
وباقتراح من وزير الارشاد القومى • يرسم ما يلى :