مرسوم
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 408
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987.
الشاذلي بن جديد فردية لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية .