مرسوم
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية تاخمرت (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 408
المادة 7
كل من يقوم بارسال لاسلكي كهربائي يخالف أحكام هذا المرسوم، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 45 الى 51 من الجزء التشريعي في الامر رقم 75 وة المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن - قانون البريد والمواصلات.