مرسوم

مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تغيير أسماء 1800

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.