المادة 2
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذا هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 ذي الحجة عام 1387، الموافق 29 فبراير سنة 1968 .
هواري بومدين اعلانات يشتمل البناء على الاقسام التالية :
القسم الثالث : الترصيص الصحي ، القسم الرابع : الحدادة ، القسم الخامس : الدهان وتركيب الزجاج ، القسم السادس : الكهرباء ، القسم السابع : التدفئة وتسخين الماء 10 يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات في المديرية العمالية للاشغال العمومية بعنابة أو في مكتب السيد لامبيرجاك المهندس المعمارى ، شارع أول نوفمبر بعنابة ..
يجب أن تصل العروض قبل يوم الجمعة 29 مارس سنة 1968 على الساعة 5 مساء الى المهندس الرئيس للجسور والطرقات ، المدير العمالي للأشغال العمومية ، شارع أول نوفمبر بعنابة . .
تعطى التعليمات الخاصة بتقديم العروض وقائمة الوثائق مع الملفات التي ستسحب من مكتب المهندس المعماري !
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر