مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة الواحات . 182
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.