مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمهام رئيس مكتب بالادارات المركزية للدولة 849

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.