المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-26 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين « استدراك »
الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة عام 1388. الموافق 25 فبراير سنة 1969 . 1 الجمعة 17 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 الصفحة 191 - العمود الاول - المادة 4 السطر الثاني .
بدلا من :
بموجب قرار من وزير الداخلية ..
يقرأ ما يلي :
بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ..
والباقي بدون تغيير )