مرسوم
· ج.ر عدد 62 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 1047 للموانىء
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 هواري بومدين