مرسوم
· ج.ر عدد 79 لسنة 1974
مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاء 1023
المادة الأولى
تشتمل جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجياء على المعاهد الآتية :
معهد البيولوجيا ،
(2) معهد الكيمياء ، 3 (3) معهد الفيزياء ، 4 (4) معهد الرياضيات ، 5 (5) معهد علوم الارض ، 6 (6) معهد الالكترونيك ، 7 (7) معهد الهندسة المدنية . 8 (8) معهد التعدين ، 1024 الجريدة الرسمية 9 (9) معهد الميكانيك ،
(10) معهد المياه (الهيدروليك) ، (II) معهد الكهرباء التقنية .