مرسومان مؤرخان في 30 محرم عام 1393 الموافق 3 مارس سنة 1973 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير. 356
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة التعليم الديني العالي والثانوي بوزارة التعليم الاصلى والشؤون العمومية .
المادة 27
فتح المادةيقوم بالتعليمات المالية للمعهد ، عون محاسب معين بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 28
فتح المادةيشترك في مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشاري مراقب مالى معين بقرار من وزير المالية .
الدينية، المدعو للقيام بمهام اخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 تنهى مهام السيد مبارك جيدل، بوصفه نائب مدير الاوقاف بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، والمدعو للقيام بمهام اخرى.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.