مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. 955

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.