مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1387 الموافق 1 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس أركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي . 1669
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.