المادة 7
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام :
وبمقتضى قانون II جرمينال لسنة 11 المتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتهم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنسة 1958 • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي :