مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8
المادة 7
ان السيد حلوفة بوغارى ، المولود بزرالدة ( الجزائر ( في 5 يناير سنة 1953 ) شهادة الميلاد رقم 4 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب بوغارى .