مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8
المادة 6
ان الآنسة بنى نياط حفيظة ، المولودة بوهران في 15 يناير سنة 1969 ( شهادة الميلاد رقم 564 مكرر ) ، تدعى من الآن فصاعدا : ابن ثاني حفيظة .