مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8
المادة 6
ان السيد حلوفة بومدين ، المولود سنة 1913 بقصر البخاري من ولاية المدية ( شهادة الميلاد رقم 25 /ح/م ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب بومدين .