مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8
المادة 2
ان تدوين الملاحظات على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن ان يطلبها وكيل الدولة الموجود بدائرة محل سكنى المعنية بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال لسنة II المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .