مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8
المادة الأولى
ان السيد مروك عبد الرحمن ، المولود بمدينة الجزائر في 23 يناير سنة 1939 ( شهادة الميلاد رقم 335 ) يدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد الرحمن ..