مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 8
المادة الأولى
ان السيد حلوفة محمد المولود بالجزائر العاصمة في 17 غشت سنة 1938 ( شهادة الميلاد رقم 71 ) يدعى من الآن فصاعدا : حبيب محمد •