المادة الأولى
ان الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والمربين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ومعلمى التربية البدنية والرياضية ، يمكن جعلهم في وضعية القيام بالخدمة الفعلية في معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم ، طبقا لاحكام المراسيم بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مسعود بن رابح ، المستشار بالمجلس القضائي لورقلة ، رئيسا للمجلس القضائي المذكور بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد سعد الدين كريد ، وكيل الدولة لدى محكمة سكيكدة ، | رئيسا للمجلس القضائي للمدية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 علي بن فليس ، القاضي بمحكمة البليدة ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لقسنطينة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد المجيد مصطفى قارة ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لمستغانم ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لسعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى نويوة ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لسطيف ، نائبا عاما للمجلس القضائي لتيارت .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد | البشير ميمون ، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي | لورقلة ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي المذكور LO بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد تواتي بن الطاهر ، وكيل الدولة لدى محكمة الاصنام ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لتيزي وزو .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد ابن شاعة يوسفى ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة بسكرة نائبا عاما لدى المجلس القضائي لمستغانم .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد علي زيتوني القاضي بمحكمة الحراش ، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لتيزي وزو .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بن نفوش المستشار بالمجلس القضائي للاصنام ، رئيس غرفة بنفس المجلس .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد جمال الدين بوزيان القاضي بمحكمة عين الدفلى ، نائب رئيس بنفس المحكمة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد السلام ذيب وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة | قسنطينة ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد حسين آيت شعلال ، وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة المدية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد ابن عمر معاشو ، وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة سعيدة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى بن ويس وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة باتنة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد الابيض قاضيا بمحكمة قصر البخاري ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة :
حكيمة هنوده ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد جمال شيوه قاضيا بمحكمة عنابة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد حامد عبد الوهاب ، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نبيل مطالى ، قاضيا بمحكمة الاصنام .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد رضا بلهادي ، قاضيا بمحكمة الحراش .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد يوسف بن علي عبد الله ، قاضيا بمحكمة وهران • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة باية بن عباس ، قاضية بمحكمة باتنة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة نادية بن يحيى ، قاضية بمحكمة قسنطينة .. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عمرو بلعيد ، قاضيا بمحكمة سطيف .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد بليل ، قاضيا بمحكمة عنابة ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نور الدين بن عماره ، قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة مليكة صحراوي الطاهر ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر .
مراسيم مؤرخة في 11 ذي القعدة عام 1391، الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، - وبمقتضى قانون II جيرمينال لسنة II المتعلق بالاسماء
- والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبتغيير الالقاب وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :